حكم هدايا البنوك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.
حكم التضحية بالذبائح الرومانية والأسترالية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا توفرت في الشاة الشروط السابقة من بلوغ السن المعتبرة شرعًا، والسلامة من العيوب المضرة؛ أجزأت بصرف النظر عن بلد المنشأ، فيجوز التضحية بالذبائح: الرومانية، والأسترالية، والإسبانية، والهندية، والسودانية، والبلدية، وغيرها. والله تعالى أعلم
ماذا يجب على المُضحّي إذا وجد تلفا داخليا بعد الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يضرُّ وجود مرض أو فساد في أعضاء الشاة الداخلية، ما لم يؤد هذا المرض إلى هزال هذه الشاة، وفساد لحمها.
جاء في [الإقناع 2/ 590] للإمام الشربيني: "الثَّالِثة: الْمَرِيضة البَيِّن مَرضها؛ بأن يظْهرَ بِسَبَبِهِ هزالها وفَساد لَحمها؛ فَلَو كان مَرضها يَسِيرًا لم يَضُرَّ". والله تعالى أعلم