حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.
جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم
هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟
ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.
حكم الاستبراء وكيفيته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يستحب الاستبراء من البول، وهو أن يتأكد الشخص عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء، وكيفيته: أن يتنحنح وينتر ذكَره [وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية البول إن كان]، ويمشي خطوات بالقدر الذي يظن عدم بقاء شيء من البول إذا كان يحتاج للمشي، وكلٌّ أعرف بطبعه، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. والله تعالى أعلم