حكم الإفرازات الملونة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم
حكم الصلاة بالحذاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.
جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.
حكم صلاة الجمعة للمسافر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.
جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر".
والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم