حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم
ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟
لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.
مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم