حكم الماء الذي يوجد فيه سمك الزينة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ماء الحوض الذي يحوي سمك زينة طاهر ما لم يتغير؛ فقليل روث السمك معفو عنه ما لم يتغير الماء به.
جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 178]: "يعفى عن قليل شعر غير المأكول، وعن قليل شعر المركوب؛ لمشقة الاحتراز عنه، وعن روث السمك كذلك إلا أن يغير الماء". والله تعالى أعلم.
قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الأجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به".
وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.
قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير". والله تعالى أعلم
حكم الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لأحد من المصلين الاعتراض على الإمام في المسجد، سواء كان اعتراضًا لطلب الجمع، أو لتركه؛ إذ الأصل أن لدى الإمام من العلم الشرعي ما يؤهله لاتخاذ القرار في هذا الأمر. والله تعالى أعلم