يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
الأنعام التي يجوز التضحية بها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) إناثًا أو غيرها ولو خِصيانًا. قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34].
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز.
وتُجْزِئ الأضحية من الغنم عن واحد، ومن الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والمقصود بالبَدَنَةِ هنا: البعير. والله تعالى أعلم
حكم من يسهر طوال ليلة القدر، ولا يصلي الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا حَرَمَ نفسه ثوابًا عظيمًا؛ فأداءُ الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من عمل النوافل، وصلاة الفجر فريضة، وأداؤها مع الجماعة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يتركها بسبب الحرص على النوافل؟! والله تعالى أعلم