حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.
جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".
ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم
كيف أتعامل مع الوسوسة في الوضوء والطهارة؟
الوسوسة في الوضوء من الشيطان، فاستعذ بالله تعالى منه ولا تلتفت لوسوسته؛ فإنه يريد أن يفسد على الناس دينهم، وإذا اكتملت طهارة عضو فلا ترجع إليه مطلقًا، فهو قد مضى على الصحة ولا تضر الوسوسة بعد ذلك.
هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.