هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟
لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.
تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.
ما هي حقوق الزوج على زوجته غير المدخول بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أعظم حقوق العاقد على زوجته المعقود عليها هي السعي الجاد للتفاهم ومد حبال الثقة بينهما، مع صدق المودة والمحبة وحسن المعاملة، وتجنب كل ما يمكن أن يؤذي الزوج ويؤثر على سعادته، ثم التواصي دائما بتقوى الله عز وجل، واستحضار النية الطيبة في بداية مشروع قيام الأسرة الإسلامية السعيدة. والله الموفق.