حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.
ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم
حكم النية لكل صلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، والنية ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا يشترط التلفظ بها بل يسن. والله تعالى أعلم
حكم ترك الأضحية للمستطيع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره ترك الاضحية لمن تسن له؛ للخلاف في وجوبها. والله تعالى أعلم