حكم فتح حساب في بنك تجاري
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.
وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.
وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.
حكم ارتداء أحجار الطاقة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت أو العقيق أو غيرها إذا كانت هذه الأحجار مما تتزين به عادة.
وأما ما يسمى بأحجار الطاقة؛ فإذا كانت بقصد التداوي والعلاج، فمثل هذه الأمور تحكمها التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن لها تأثيرا أم لا، وكلّ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن جاءت الدراسات أو التجارب على أثرها النافع على صحة الإنسان، فإنه لا مانع من استخدامها، فهو بالنهاية من جملة خلق الله تعالى، كالعقاقير التي تؤخذ من النباتات أو غيرها من المخلوقات، على أن لا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، إنما هو سبب من الأسباب فقط، إنما حقيقة الأمر لله تعالى وحده. والله تعالى أعلم.
حكم الختان لمن خشي ضررا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الشخص يتضرر من عملية الختان اعتماداً على رأي الطبيب الثقة، فلا يطالب بها، وأما إذا كان الأمر مجرد خوف من العملية، فيمكن تأجيلها إلى حين يطمئن لذلك ولا ينفر من الإسلام، مع مراعاة إزالة النجاسة من المنطقة المخفية. والله تعالى أعلم