هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
حكم من يصلي ولا يصوم، ولا عذر له
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصوم ركن من أركان الإسلام، ولا يَكْمُلُ إسلام المسلم بِتَرْكِهِ فريضةَ الصيام وهو قادر عليها. والله تعالى أعلم
ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟
صلاة الجماعة في المسجد سنّة مؤكدة، وهي شعيرة من شعائر المسلمين، وكلما بعد المسجد كان الأجر أعظم.