حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.
جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم
هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟
ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.
حكم صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. والله تعالى أعلم