حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.
حكم التهنئة بدخول شهر رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التهنئة بدخول شهر رمضان من المباحات، ومَنْ فعله للتعبير عن محبةٍ للعبادة؛ فقد فعل خيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم) [رواه مسلم]. والسلام دعاء بالسلامة. والله تعالى أعلم