حكم قطع صوم التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟
نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير.
هل تكفي نية الموكل في ذبح الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وكّل بذبح، كفت نيته، ولا حاجة لنية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضحٍ لم يضر. والله تعالى أعلم