حكم انقطاع دم النفاس ثم عوده
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه وقبل مضي (60) يوماً من الولادة عاد حكم النفاس، وتبيّن بطلان الصوم والصلاة التي صلتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة. والله تعالى أعلم
حكم متابعة الإمام في أفعال الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة، ومتابعة الإمام تكون بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فيركع المأموم مثلا بعد وصول الإمام إلى حد الركوع ثم يعتدل بعد اعتدال إمامه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) متفق عليه.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 505]: "من شروط الاقتداء المتابعة في أفعال الصلاة...أي تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة: لا في أقوالها... وكمال المتابعة يحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.
حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.
ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.
يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.