حكم الإفرازات البنية قبل الدورة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم
حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.
جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم
حكم من جمع بين صلاتين ثم وصل مكان إقامته في وقت الصلاة الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من جمع الظهر والعصر في السفر -أي قبل أن يصل إلى حدود عمران بلدته- فإنّ جمعه للصلاتين صحيح حتى وإن وصل إلى محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة الثانية؛ لأنه جمعٌ تمَّ بشروطه الصحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية.
ويجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها. والله تعالى أعلم.