حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم
متى يخرج وقت صلاة العشاء؟
يخرج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر الصادق عند البدء بأذان الفجر الثاني.
حكم قطرة العين للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف. والله تعالى أعلم