حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم
حكم صيام من أخذت دواءً لتأخير الحيض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أخذت المرأة دواءً فلم تر دم الحيض وصامت؛ فصيامها صحيح، لكنْ لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها - ولو احتمالًا -؛ فيَحْرُمُ عليها تناوله. والله تعالى أعلم
حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.
وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم