حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم
حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن.
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم
ماذا يجب على المُضحّي إذا وجد تلفا داخليا بعد الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يضرُّ وجود مرض أو فساد في أعضاء الشاة الداخلية، ما لم يؤد هذا المرض إلى هزال هذه الشاة، وفساد لحمها.
جاء في [الإقناع 2/ 590] للإمام الشربيني: "الثَّالِثة: الْمَرِيضة البَيِّن مَرضها؛ بأن يظْهرَ بِسَبَبِهِ هزالها وفَساد لَحمها؛ فَلَو كان مَرضها يَسِيرًا لم يَضُرَّ". والله تعالى أعلم