حكم من أُغمي عليه وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أغمي عليه إذا كان قد نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه في النهار، ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة؛ فصيامهُ صحيح.
وأما إن استمر الإغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب؛ لم يُحْسَب له صيام ذلك اليوم، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم
حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320].
فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.
حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام الكفارة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يُفطر بذلك، بل يتابع صيامه، سواء كان صيامه فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلاً. والله تعالى أعلم