حكم إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إعطاء فقراء أهل الكتاب من أضحية التطوع، كما يجوز إعطاء الصدقة لهم، وهذا الرأي وجه عند السادة الشافعية مال إليه المُحِبُّ الطبري، والإمام النووي. [انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (9/ 365)]. والله تعالى أعلم
حكم صلاة الجماعة في المسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجماعة فرض كفاية للرجال المقيمين في أداء المكتوبات -والكفاية ما وجب على المجموع، فإذا أديت من البعض بحيث يظهر الشعار سقط الطلب عن الباقين وأصبحت سنة لهم-، والجماعة في المسجد -لغير المرأة- أفضل منها في غيره كالبيت مثلا، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.
وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبوداود، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. والله تعالى أعلم
متى تفوت العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان الوليُّ موسرًا في أيام أكثر النِّفاس (60 يومًا) يبقى الوليُّ مطالَبًا بالعقيقة حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.
وأما إن كان الوليُّ معسرًا بها مدة النِّفاس، ثم أصبح موسرًا بعدها (أي بعد 60 يومًا) لم تُطلَب منه. والله تعالى أعلم