حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.
قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم
حكم من يصلي بمكان معين، ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ واعتبره العلماء من المكروهات، فالواجب نصح هذا الرجل بأنّ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والله تعالى أعلم
أنا والحمد لله ملتزمة، لكن زوجي غير ذلك تماماً وبعيد عن ربنا، فماذا أفعل؟
عليك بالصبر والدعاء لزوجك بالهداية والاستقامة، ولا تقصِّري في نصحه.