حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء.
أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم
أيهما أولى: العقيقة أم الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقيقة عبادة يتقرب العبد بها إلى الله تعالى شكرًا على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة للقادر، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وُسْعَها.
والأولى الأضحية؛ لأنها سنة مؤكَّدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أقوى وأكثر، بل قال الحنفية بوجوبها، كما أن وقتها ضيِّق، يفوت بفوات أيام العيد، أما العقيقة فيمكن أن تؤخَّر إلى حين الميسرة. والله تعالى أعلم
حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.
قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم