الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي يدل على أنه لا حرج في قصد التجارة بالعملات، بحيث يشتري التاجر عملة معينة، ويتربص ارتفاع سعرها ليبيعها ويربح من خلالها، حيث لم يرد ما ينهى عن هذه المعاملة، ولم تصدر اجتهادات الفقهاء بتحريمها أيضا.
ولكن يشترط في هذا النوع من المضاربات شروط مهمة:
أولا: أن يلتزم المضارب بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع، كي لا يؤثر على الاقتصاد المحلي بالخلل أو الاضطراب، ولا يؤدي بالعملة الوطنية إلى الضرر.
ثانيا: أن يلتزم بقواعد الصرف الشرعية، والتي أهمها أن يتم البيع والشراء يدا بيد، بالقبض الحقيقي، أو بالقبض الحكمي (بالقيد المصرفي أو الحوالة المصرفية)، وليس بالدين أو بالتأجيل. والله تعالى أعلم