أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم سب الدين

رقم الفتوى : 2606

التاريخ : 06-08-2012

التصنيف : الإلهيات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

حكم سب الدين


الجواب :

من سبّ الدين فقد كفر، وعليه أن ينطق بالشهادتين وأن يستغفر الله مما عمل، ويصدق في التوبة، ويكثر من عمل الصالحات؛ ليمحو هذه السيئة، وإن كان متزوجاً فليعلم أنه بالردة انفسخ عقد زواجه، فإن عاد إلى الإسلام وزوجته في العدة عادت إليه من غير عقد جديد، وإن لم يعد حتى انتهت عدتها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد، ولا ينقص هذا من عدد الطلقات، وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي سبّت الدين، فإن عقد زواجها ينفسخ إن كانت متزوجة، فإن عادت إلى الإسلام وهي في العدة استمر النكاح، وإن لم تعد حتى انقضت عدّتها لم تعد إلى زوجها إلا بعقد جديد، فإن كان سبّ الدين من أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد ولا عدة فلا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد، ولو حصل الدخول من غير عقد فهو غير شرعي "زنا". 

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة / فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا