نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : سبّت الدين أمام زوجها فهل تطلق بذلك

رقم الفتوى : 2399

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : العدة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

امرأة سبَّت الدين أمام زوجها أو العكس، هل لذلك علاقة بالطلاق؟


الجواب :

سبّ الدين ردّة عن الإسلام، والمرتدّة لا تكون زوجة لمسلم، والمرتدّ لا يكون زوجًا لمسلمة؛ فإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول حُكِمَ بفسخ عقد النكاح بينهما، ولا عدّة لها، فلا تحلّ له إلا بعد أن يسلم من ارتدّ منهما فينطق بالشهادتين ثم يعقد عقد نكاح جديد على تلك المرأة.

وإن كانت الردة بعد الدخول حُكِم بالتوقف؛ فليس له أن يعاشرها معاشرة الأزواج بل ينتظران: فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء عدّة المرأة؛ استمرّ النكاح، وإلا بانت منه بينونة صغرى من حين الردة، ولا يُجَدَّد عقد النكاح بينهما إلا إذا عاد المرتدّ إلى الإسلام.

والجدير بالملاحظة أن العدّة هنا كعدة المطلقة، وأن الفسخ بسبب الردة لا يُحسب طلاقاً؛ فلا يدخل في عدد الطلقات.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا