نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز تقديم الطعام لمن أفطر دون عذر شرعي

رقم الفتوى : 2324

التاريخ : 23-07-2012

التصنيف : الصوم

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم من أراد من زوجته أن تحضر له طعام الغداء أو غيره في نهار رمضان، وليس له عذر شرعي في الإفطار، مع العلم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟


الجواب :

جاء في السؤال [حديث نبوي] وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

فلا يجوز للمرأة أن تعين زوجها على الإفطار بأي نوع من أنواع الإعانة إذا كان إفطاره بغير عذر شرعي، وعليها أن تقاوم ضلاله واعتداءه على حرمات الله.

أما إن كان معذوراً كأن كان مريضاً وهي غير مريضة فيجوز لها أن تضع له الطعام، وقد زاد العلماء في هذا الموضوع فقالوا: لا يجوز للمسلم أن يقدِّم الطعام أو الشراب في نهار رمضان لضيفه غير المسلم لأن ذلك إعانة على معصية، والكافر مطالب بالصيام وبفروع الشريعة وإن كنّا لا نعاقبه على ذلك في الدنيا، بل يُعاقَب عليه في الآخرة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/32)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا