نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زكاة أسهم الشركات

رقم الفتوى : 2259

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل تجب الزكاة على ثمن أسهم الشركات إذا بلغ ثمنها النصاب؟


الجواب :

السهم معناه: حصة من مال الشركة. والشركة أنواع: منها ما يجب في مالها الزكاة كالشركات التجارية، ومنها ما لا يجب في مالها الزكاة كالشركات الخدمية، وبينهما أنواع مختلفة تشبه هذا الجانب أو ذاك أو تجمع بينهما.
وعلى أي حال إذا كان لدى الشركة نقود وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة. ولذا يجب الرجوع إلى أهل العلم ليعرف المسلم هل تجب الزكاة في أموال الشركة التي يساهم فيها أم لا؟ فإذا كانت واجبة أخرج الزكاة عن حصته من هذه الشركة، كما لا بد من الاطلاع على البيان السنوي للشركة الذي يظهر ما لديها من نقود (سيولة) ليعرف بالتقريب حصته منها فيزكيها.
وثمن السهم يساوي في الغالب قيمة حصته في الشركة، فلو أخرج الزكاة عن ثمن الأسهم فقد أبرأ ذمته مما وجب فيها من زكاة وزيادة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/9)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا