الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم فتح المرأة على الإمام

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : صلاة الجماعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للمرأة إذا أمّها زوجها أن تفتح عليه؟


الجواب :

الفتح على الإمام جائز بشروط منها: أن يقصد المقتدي القراءة فقط، أو القراءة مع الفتح على الإمام، فإذا فتحت المرأة على زوجها مراعية هذه الشروط فلا بأس ولا يضر رفع صوتها بالقراءة؛ لأن صلاة المرأة لا تبطل برفع صوتها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/63)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha