الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي على جنابة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : الغسل

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي على جنابة؟


الجواب :

نعم يجوز لها ذلك؛ لأن المسلم طاهر وإن كان على جنابة، قال عليه الصلاة والسلام: (المؤمن لا ينجس) رواه البخاري.
"فتاوى الشيخ نوح على سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/3)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha