نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تسافر مسافة القصر

رقم الفتوى: 946

التاريخ : 03-11-2010

التصنيف: العدة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

خالتي من سكان إحدى الدول العربية، توفى زوجها، ولها بعض المحارم يسكنون قريبا منها فتأمن على نفسها، ولكنها أصرت على السفر والمجيء إلى عمان أثناء العدة، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد في منزل الزوجية التي جاء نعي زوجها وهي مقيمة فيه، سواء كان المنزل ملكا لزوجها أو مستأجرا، ودليل ذلك قول الله عز وجل: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1.
وأيضا يدل عليه حديث الفريعة بنت مالك - وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما - أنها قتل زوجها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها؛ لأن زوجها لم يترك لها منزلا يملكه ولا نفقة، فلم يقبل صلى الله عليه وسلم عذرها وقال: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رواه أبو داود (رقم/2300)، وصححه العلماء.
وتستحق المرأة المحدة أجرة سكن الزوجية الذي كانت فيه مِن تركة زوجها، حتى تنقضي عدتها، وذلك التزاما بحكم الشريعة القاضي ببقائها في هذا المنزل، كما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن لها حق السكنى.
ولذلك فقد كان الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها - كما ورد في السؤال - البقاء في منزل الزوجية أينما كان هذا المنزل، واجتناب السفر أثناء العدة؛ لأنها غير مضطرة لذلك مع وجود محارمها عندها، فقد اتفق الفقهاء أيضا على تحريم سفر المرأة أثناء عدتها، ولكن - أَمَا وقد وقعت المخالفة - فالذي يلزمها الآن هو التوبة والاستغفار والندم على ما كان، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، كما يلزمها العودة إلى بيت الزوجية الذي هو الأصل في قضاء العدة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ثم يجب عليها بعد قضاء حاجتها الرجوع في الحال لتعتد البقية من العدة في المسكن الذي فارقته؛ لأنه الأصل في ذلك" انتهى. "مغني المحتاج" (5/108) والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا