التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يجوز إمامة من به سلس بالسليم

رقم الفتوى: 941

التاريخ : 03-11-2010

التصنيف: صلاة الجماعة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم إمامة من يعاني من سلس البول فلا يكون طاهرا في وقت يسع الصلاة بمن هو سليم من هذا المرض؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن كان به سلس بول ونحوه أن يؤم الناس وإن كان البول مستمرا أثناء الصلاة، بشرط أن يكون قد تحفظ وتوضأ لكل فرض؛ لأن صلاته في حق نفسه صحيحة، وقد نص فقهاء الشافعية على صحة قدوة السليم بمن به سلس، كما تصح قدوة المتوضئ بالمتيمم ونحو ذلك، وعليه فصلاته صحيحة، وصلاة المأمومين صحيحة أيضا، ولا يلزمهم شيء.
جاء في "متن المنهاج": "والأصح صحة قدوة السليم بالسلِس" انتهى. وهو أيضا المذهب المشهور عند المالكية، إلا أنهم نصوا على كراهة إمامة صاحب العذر بالسليم. انظر: "الموسوعة الفقهية" (25/190). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا