نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : هل يجوز لبس الحذاء الطبي في العمرة للحاجة؟

رقم الفتوى: 800

التاريخ : 24-06-2010

التصنيف: الإحرام ومحظوراته

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أود الذهاب إلى العمرة، لكنني ألبس حذاءً طبيا، وأيضاً " شحاطة " طبية، بسبب وجود قصر (7 سم) في الرجل اليمنى عن الرجل اليسرى، فهل أستطيع أداء العمرة وأنا ألبس الحذاء أو "الشحاطة" الطبية، علماً أنهما مخيطتان؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأحذية التي يلبسها الناس اليوم على أنواع، ولكل نوع حكمه بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة:
1- إذا كان الحذاء يظهر منه العقب ورؤوس الأصابع، مثل ما يسميه الناس اليوم - في بلاد الشام -: "الشحاطة"، أو "الصندل"، أو "الشبشب"، أو "الحفاية"، أو "الزنوبة"، ويسمى في بعض البلاد بـ: "المداس"، أو "النعال": فهذه الأنواع لا حرج في لبسها ولا بأس، ولو كانت مخيطة؛ لأنها لا تحيط بالقدم، ومناط التحريم هو الإحاطة بعضو خاص وليس وجود الخيوط فقط.
2- إذا كان الحذاء يستر الأصابع فقط، أو العقب فقط، أو يسترهما معا، مثل ما يسميه الناس اليوم بـ "الخف"، أو "الكندرة"، أو "البوط"، أو "الجزمة"، أو "المداس المغطى الأصابع ومكشوف العقب"، ونحو ذلك: فهذه لا يحل للمحرم لبسها إلا إذا لم يجد النوع الأول، فإن لبسها يجب عليه أن يقطع ما يغطي الكعبين الناتئين.
فإذا احتاج المحرم إلى لبس النوع الثاني من الأحذية لعذر رغم توفر النوع الأول: جاز له لبسه، ولكن تجب عليه الفدية أيضا، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة والتصدق بها على فقراء الحرم.
جاء في "إعانة الطالبين" من كتب الشافعية: "الحاصل: ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقا، وما ستر الأصابع فقط، أو العقب فقط: لا يحل إلا مع فقد النعلين" انتهى.
والخلاصة أنه إذا كانت " الشحاطة " الطبية التي ذكرت يظهر منها رؤوس الأصابع والعقب: جاز لبسها وإن كانت مخيطة، ولا شيء عليك.
أما إذا لبست الحذاء الطبي الذي يغطي رؤوس أصابع القدمين فأنت مخير بين ذبح شاة في الحرم، أو التصدق على ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد (نحو 1200 غرام)، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان شئت. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا