الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأحذية التي يلبسها الناس اليوم على أنواع، ولكل نوع حكمه بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة:
1- إذا كان الحذاء يظهر منه العقب ورؤوس الأصابع، مثل ما يسميه الناس اليوم - في بلاد الشام -: "الشحاطة"، أو "الصندل"، أو "الشبشب"، أو "الحفاية"، أو "الزنوبة"، ويسمى في بعض البلاد بـ: "المداس"، أو "النعال": فهذه الأنواع لا حرج في لبسها ولا بأس، ولو كانت مخيطة؛ لأنها لا تحيط بالقدم، ومناط التحريم هو الإحاطة بعضو خاص وليس وجود الخيوط فقط.
2- إذا كان الحذاء يستر الأصابع فقط، أو العقب فقط، أو يسترهما معا، مثل ما يسميه الناس اليوم بـ "الخف"، أو "الكندرة"، أو "البوط"، أو "الجزمة"، أو "المداس المغطى الأصابع ومكشوف العقب"، ونحو ذلك: فهذه لا يحل للمحرم لبسها إلا إذا لم يجد النوع الأول، فإن لبسها يجب عليه أن يقطع ما يغطي الكعبين الناتئين.
فإذا احتاج المحرم إلى لبس النوع الثاني من الأحذية لعذر رغم توفر النوع الأول: جاز له لبسه، ولكن تجب عليه الفدية أيضا، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة والتصدق بها على فقراء الحرم.
جاء في "إعانة الطالبين" من كتب الشافعية: "الحاصل: ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقا، وما ستر الأصابع فقط، أو العقب فقط: لا يحل إلا مع فقد النعلين" انتهى.
والخلاصة أنه إذا كانت " الشحاطة " الطبية التي ذكرت يظهر منها رؤوس الأصابع والعقب: جاز لبسها وإن كانت مخيطة، ولا شيء عليك.
أما إذا لبست الحذاء الطبي الذي يغطي رؤوس أصابع القدمين فأنت مخير بين ذبح شاة في الحرم، أو التصدق على ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد (نحو 1200 غرام)، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان شئت. والله أعلم.