عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يحرم أخذ أجرة على الرهن لصالح الغير

رقم الفتوى: 403

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف: الرهن

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شركة تحتاج إلى رهن عقار لدى البنك الذي تتعامل معه، ولا يتوفر لدى الشركة عقار ترهنه، ولكن يمكن لأحد الأصحاب أن يرهن عقارًا لدى البنك ضمانًا للشركة، فهل يحق لصاحب العقار أن يتقاضى مبلغًا من المال لقاء رهنه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رهنُ العقار لصالح غير مالكه يعد من عقود التبرع، ولا تؤخذ الأجرة على التبرعات؛ فلا يجوز لصاحب العقار أن يتقاضى على رهنه أجرًا من المدين؛ لأن ذات العقار ومنافعه تبقى ملكًا لصاحبه.
كل ما هنالك أنه إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يُباع العقار لوفاء الدين، ويكون ما دفع من ثمنه في الوفاء دينًا لصاحب العقار على الشركة (المدين). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا