فتاوى بحثية

الموضوع : حكم دخول شريك جديد في شركة قائمة
رقم الفتوى: 3763
التاريخ : 17-04-2023
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز دخول شركاء جدد في شركة قائمة وبنسبة مساهمة متفاوتة بين الشركاء، علماً بأن نشاط الشركة في تجارة السيارات نقداً وبالتقسيط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في رأس مال المشاركة في الشركة أن يكون نقداً، يدفعه الشركاء كل حسب مساهمته، وأن يخلط رأس المال حقيقة أو حكماً، ويكون التصرف فيه للطرفين بحسب الاتفاق؛ لأن عقد الشركة مبني على الوكالة؛ بمعنى أن كل شريك وكيل عن الشريك الآخر في التصرف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تصرف الشريك كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 4/ 283]. 

ويجوز دخول شريك جديد في شركة قائمة، بشرط موافقة الشركاء الأصليين على ذلك، وبشرط أن يتم تنضيض الشركة حقيقة أو حكماً؛ ليعرف قيمة مساهمة كل شريك فيها، وأن يتم حساب نسبة الربح والخسارة بحسب مساهمة كل شريك في رأس مال الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: "والربح والخُسران على قدر المالين" [منهاج الطالبين/ ص132]، أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء، أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره.

وعليه؛ فيجوز إدخال شريك جديد في شركة قائمة مسبقاً تعمل في تجارة السيارات، شرط موافقة جميع الشركاء، وتطبيق شروط الشركة الشرعية السابقة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا