أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : النذر المعلق يبطل بوفاة المنذور له قبل حصول الشرط

رقم الفتوى: 3757

التاريخ : 29-03-2023

التصنيف: الأيمان والنذور

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نذرت لله تعالى إن تحصلت على مبلغ من المال أن أهدي والدتي سوارين من الذهب، وقبل حصولي على المبلغ توفيت والدتي، فهل يلزمني دفع السوارين للورثة أو لا يلزمني شيء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به، وصيغة النذر الواردة في السؤال من النذر المعلق على شرط الذي يوجب على الناذر تحقيق ما التزم به من قربة لله تعالى عند حصول الشيء المعلّق عليه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى من فقهاء السادة الشافعية: "نذر المجازاة وهو المعلق بشيء؛ بأن يلتزم الناذر قربة إن حدثت له نعمة أو ذهبت عنه نقمة؛ كإن شفي مريضي أو ذهب عني كذا فلله عليَّ، أو فعليّ كذا من عتقٍ أو صومٍ أو نحوه، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه" [مغني المحتاج 6/ 233].

وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليُطِعه) رواه البخاري.

ولا يلزم الناذر الوفاء بالنذر المعلق إذا لم تتحقق الغاية أو الشرط الذي علق عليه، أو مات المنذور له قبل تحقق الغاية، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى من فقهاء السادة الشافعية: "ولو مات المنذور له قبل الغاية بطل-أي النذر-" [تحفة المحتاج 10/ 77]، وجاء في كتاب [بغية المسترشدين ص/588] من كتب السادة الشافعية: "ويبطل النذر المعلق بموت المنذور له قبل وجود الصفة".

وعليه؛ فلا يلزم السائلة الوفاء بنذرها ما دام أن شرط النذر وهو الحصول على مبلغ معين قد حصل بعد وفاة والدتها (المنذور له)، لكن لو تحقق شرط النذر وتحصلت على المبلغ قبل الوفاة، وتأخرت في الوفاء بالنذر حتى توفيت والدتها، فيلزمها حينها دفع النذر إلى ورثة والدتها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا