نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : هل يجب دفع زكاة على مال الزكاة المحفوظ؟

رقم الفتوى: 3682

التاريخ : 08-02-2022

التصنيف: زكاة النقد

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

توفي والدي وعليه زكاة مستحقة لعدة سنوات لم يقم بدفعها، وقد نوينا تسديد تلك المبالغ عنه إبراء لذمته، وبسبب ظروف معينة تأخرنا في إخراج الزكاة، والمبلغ متوفر لدينا منذ عامين ونصف تقريبا، هل يتوجب دفع زكاة على مبلغ الزكاة هذا المؤجل والمحفوظ لدينا منذ عامين ونصف؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الزكاة دين على الميت، ويجب إخراج الزكاة عن المدة التي لم يزكها قبل تقسيم التركة -إن تأكد عدم إخراج الميت للزكاة- وحساب الزكاة يكون من يوم ملك المتوفى نصاباً وحال عليه الحول، فيخرج من التركة قبل تقسيمها زكاة جميع السنوات السابقة.

والمال المفصول والمحفوظ كزكاة لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى؛ لأنه صار ملكاً للفقراء، ولكن يأثم المزكي بتأخير إخراجه إن تمكن ولم يفعل.

جاء في [المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 268] للشيرازي رحمه الله: "هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه قولان:

قال في القديم: تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها؛ ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها، كحق المضارب والشريك.

وقال في الجديد: تجب في العين، وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه، فتعلق بعينه، كحق المضارب. فإن قلنا: أنها تجب في العين، وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة، فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر، لم يجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض، فلم يجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الباقي دون النصاب". 

وفي [مغني المحتاج 2/ 137] للشربيني رحمه الله: "الزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها لظاهر الأدلة؛ ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة.. وفي قول تعلق الرهن بقدرها منه... وفي قول تتعلق بالذمة ولا تعلق لها بالعين كزكاة الفطر وهو أضعفها". والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا