فتاوى بحثية

الموضوع : كيفية توزيع غلة الوقف على الموقوف عليهم
رقم الفتوى: 3671
التاريخ : 02-01-2022
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

كيف توزع غلة الوقف على الموقوف عليهم إذا لم ينص الواقف على كيفية التوزيع، هل يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوقف صدقة جارية بالمنفعة تصرف لصالح الموقوف عليهم، وقد أعطى الشرع الحرية للواقف بتحديد الجهة المستفيدة وكيفية توزيع المنفعة عليها بالطريقة التي يراها مناسبة، وشرطه في ذلك معتبر ولازم؛ لأنه صاحب سلطة في ذلك، وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف كشرط الشارع.

فإذا لم ينص الواقف على كيفية توزيع الوقف على الموقوف عليهم بعدم ذكر نصيب كل منهم فإنه يتم التقسيم بينهم بالتساوي، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، قال الإمام النووي رحمه الله: "وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يقتضي التسوية بين الكل" [منهاج الطالبين/ ص:169]، ووضح الإمام قليوبي في حاشيته التسوية بقوله: "(يقتضي التسوية) أي: في الإعطاء، وقدر المعطى، سواء الذكر والأنثى والخنثى".

وعليه؛ تصرف غلة الوقف على الموقوف عليهم بالسوية حصصاً متماثلة إن لم يحدد الواقف كيفية الصرف. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا