فتاوى بحثية

الموضوع : يحرم رش الكحول على الحلوى
رقم الفتوى: 3645
التاريخ : 21-09-2021
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز استخدام الكحول الطبي (السبيرتو) في رش قوالب الكيك، مع العلم أنها توضع مع باودر، وعند رشها لا يبقى لها طعم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حرم الإسلام تناول الخمر وكل مسكر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشارِبَها، وَساقِيَها، وَبائِعَها، وَمُبْتاعَها، وَعاصِرَها، وَمُعْتَصِرَها، وَحامِلَها، وَالْمَحْمُولةَ إلَيْهِ) رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم.

وعليه؛ فلا يجوز شرعاً رش الكحول المسكرة على الحلوى، حتى لو تبخرت هذه الكحول بعد ذلك، ولم يبق لها طعم، وذلك لأن رشها على الحلوى يجعلها نجسة، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ولا بخبز عجن دقيقه بها على الصحيح، لأَنَّ عين الخمر أكلتها النار وبقي الخبز نجساً ولا معجون هي فيه لاستهلاكها" [مغني المحتاج 4/ 188].

وننصح العاملين في هذا المجال بالبعد عن استخدام الكحول المسكرة في صناعتهم، واستخدام مواد أخرى مباحة طاعة لله عز وجل، وتجنباً لغضبه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا