نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : شروط الاستنابة في الحج

رقم الفتوى: 3625

التاريخ : 15-07-2021

التصنيف: شروط وجوب الحج

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز الحج عن الغير الذي لا يستطيع الحج عن نفسه بسبب من الأسباب المانعة، مثل: الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، أو الشروط المتعلقة بعمر الشخص، على الرغم من توفر القدرة المالية والجسدية للحج عند هذا الشخص؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الحج فرض على كل مسلم مكلف مستطيع، والاستطاعة إما أن تكون بالنفس أو بالغير، والاستطاعة بالنفس تتضمن القدرة الجسدية والمالية وأمن الطريق.

جاء في [عمدة السالك/ ص122] من كتب السادة الشافعية: "والمستطيع اثنان: مستطيع بنفسه، ومستطيع بغيره، أما الأول [مستطيع بنفسه]: فهو أن يكون صحيحاً واجداً للزاد والماء بثمن مثله ذهاباً وإياباً، وعن مسكن يناسبه وخادم يليق به لمنصب أو عجز، وعن دين ولو مؤجلا، وأن يجد طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله".

وأما الاستطاعة بالغير فشرطها أن يكون المنوب عنه متوفى أو عاجزاً صحياً عن أداء فريضة الحج؛ لأن الحج عبادة مفروضة وليس للمسلم أن يستنيب عنه أحداً في أداء حجته إلا عند العجز.

قال الإمام النووي رحمه الله: "يجوز أن يحج عن الشخص غيره، إذا عجز عن الحج، بموت، أو كسر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة". [روضة الطالبين وعمدة المفتين 3/ 12].

وبناءً على ذلك فإذا منعت الجهات الرسمية الفرد من أداء فريضة الحج بسبب انتشار الأوبئة أو تنظيم دور الحج ضمن سن معينة، فلا يتحقق لديه شرط الاستطاعة المذكور في النص القرآني، ولم يجب الحج عليه في السنة التي مُنع فيها؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وليس للمكلف الصحيح القادر حينئذ أن يستنيب أحداً آخر ليؤدي فريضة الحج عنه؛ لأن شرط الاستنابة للغير في الحج تكون عند العجز الصحي أو الوفاة.

وعليه؛ فلا يصح للمكلف الصحيح القادر الذي مُنع من الذهاب إلى الحج أن يستنيب أحداً آخر للقيام بأداء الحج عنه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا