نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التفريق بسبب مرض معدٍ في أحد الزوجين

رقم الفتوى: 3587

التاريخ : 27-08-2020

التصنيف: الحقوق الزوجية

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا متزوجة من سنة، ولدي طفل، ولكن زوجي أصابه فيروس نادر لا علاج له يبقى في الجسم مدى الحياة، وهو معدٍ عن طريق سوائل الجسم، كاللعاب والرذاذ والدم والسائل المنوي والشرب من نفس الكأس، ما الحكم الشرعي الذي ترضاه الشريعة في هذه الحالة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا وجد عيب بأحد الزوجين يخل بمقاصد الزواج، ويهدد الزوج الآخر أو الذرية بالأمراض، أجاز الإسلام التفريق بين الزوجين بسبب العيب للضرر؛ لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، ولأن هذه الأمراض تثير النفرة في النفس، ويخشى تعديها إلى النفس والنسل، قال الإمام النووي رحمه الله: "أما الأحكام؛ فإنه إذا وجد أحد الزوجين عيباً في الآخر ثبت له الخيار في فسخ النكاح" [المجموع 16/ 268].

وثبوت العيب يكون إما بإقرار أحد الزوجين أو بموجب تقرير طبي معتمد، فإذا تبيّن أن الزوج مريض مرضاً معدياً، لا تستقيم حياة الزوجة معه، ويسبب لها ضرراً كبيراً، جاز لها رفع أمرها إلى القضاء لفسخ عقد الزواج.

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (131): "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظنّ تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق".

وأما إن اختارت الزوجة الاستمرار في الحياة الزوجية، وعدم طلب فسخ عقد الزواج، فلا تأثم إن امتنعت عن فراش الزوجية إن كانت تتضرر بسبب مرض الزوج، ولم يمكن تفادي هذا الضرر؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه الإمام أحمد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا