التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تحويل العقد من صيغة إلى أخرى

رقم الفتوى: 3578

التاريخ : 27-07-2020

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز تحويل صيغة إدارة محفظة استثمارية من عقد المضاربة إلى عقد الوكالة بالاستثمار مقابل 1,5 في المائة من رأس المال سنوياً، دون الحصول على موافقة من العميل، وهل يجوز أخذ أجر معلوم بنسبة من رأس المال على إدارة أموال المحفظة بالوكالة الاستثمار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في إنشاء العقود الإيجاب والقبول، لأن ذلك هو الذي يحقق التراضي بين الطرفين، ويتحمّل به كل من الطرفين آثار العقد الشرعية والمالية، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

وجاء في كتاب [الوسيط في المذهب (3/ 8)] للإمام الغزالي رحمه الله تعالى عند ذكره أركان البيع: "الركن الأول: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وسبب اعتبارها الاستدلال بهما على الرضا، فإنّ الأصل هو التراضي، ولكن الرضا خفيّ، فيناط الحكم بسبب ظاهر يدلّ عليه".

وأمّا تحويل الاتفاق من صيغة عقد معين إلى صيغة أخرى؛ فإنه يعدّ فسخاً للعقد الأول، واتفاقاً جديداً على العقد الثاني، فلا بدّ فيه أيضاً من الإيجاب والقبول، ولا بدّ من حصول الموافقة من العميل على ذلك التحويل، ليتم الاتفاق على بقية الشروط، خصوصاً إذا اختلفت طبيعة كلٍّ من العقدين وآثارهما الشرعية، وترتب على ذلك أمور مالية، ولا يجوز الاكتفاء بإشعار العميل أو تبليغه فقط.

وعليه؛ فلا يصحّ تحويل العقد من صيغة إلى أخرى إلا بتجديد الإيجاب والقبول الصريح بين الطرفين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا