نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم من جامع قبل التحلل من العمرة

رقم الفتوى: 3514

التاريخ : 27-06-2019

التصنيف: الإحرام ومحظوراته

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم من لم تقصر بعد سعي العمرة، وحدث معاشرة بينها وبين زوجها، وهي جاهلة بحكم التقصير؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التحلل بالحلق أو التقصير ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم النسك دونه، ولا يجبر تركه بدم، أما من لم يتحلل بالحلق من الحج أو العمرة بعد إتمام أركانها، ثم جامع زوجه قبل ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:

الأول: الصحيح من مذهب الشافعية بأن العمرة تبطل وعليه قضاؤها، وتجب عليه بدنة لفقراء الحرم، ولا فرق بين الحج والعمرة في ذلك.

قال الإمام النووي رحمه الله: "يجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف، وفي مفسد العمرة طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور، يجب عليه بدنة كمفسد الحج، والثاني: فيه وجهان أصحهما بدنة، والثاني شاة، ممن حكاه الرافعي" [المجموع شرح المهذب 7/ 389].

الثاني: وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية لا تفسد العمرة، ولكن يجب على من جامع بعد السعي وقبل التحلل ذبح شاة لفقراء الحرم لارتكابه المحظور.

قال الإمام المرغيناني الحنفي رحمه الله: "وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر، فعليه شاة ولا تفسد عمرته" [الهداية 1/ 161].

وقال الإمام العدوي المالكي رحمه الله: "وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت، ويجب قضاؤها بعد إتمامها، وعليه هدي، وأما لو وقع بعد تمام السعي وقبل حلاقها، فلا شيء عليه إلا الهدي" [حاشية العدوي 1/ 551].

وعليه، فيجب على السائلة التقصير والتحلل عند التذكر، وأن تذبح شاة تهدى لفقراء الحرام، وعمرتها صحيحة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا