أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : هل يلزم المفتي أن يسأل الزوجة عن واقعة الطلاق

رقم الفتوى: 335

التاريخ : 24-08-2009

التصنيف: الطلاق

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لمفتي دائرة الإفتاء العام أن يُعطي للزوج فتوى تتعلق بالطلاق، دون حضور الزوجة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حق الطلاق -وهو حق إنهاء عقد النكاح- يملكه الزوج، والزوجة إنما تملك المخالعة.

فإذا ادعى الزوج أنه طلَّق، وسأل المفتي عن حكم تطليقه؛ أجابه المفتي بحسب دعواه، ولا يجب أن يسمع من الزوجة؛ إذ لا أثر لكلامها فيما يقر به الزوج على نفسه.

والمفتي ليس في مقام الفصل في الخصومات، وإنما هو في مقام بيان الحكم الشرعي بحسب سؤال السائل، فإذا كان للزوجة أي اعتراض أو إضافة فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتأخذ حقها من خلاله.

وعلى الأخت السائلة أن تطلب من زوجها الفتوى التي أصدرها المفتي، فإن كان أقر به الزوج موافقاً لما حصل؛ فالحكم ما ذكره المفتي، وإلا فعليها أن تذهب مع زوجها إلى المفتي لإيضاح الأمر، فإن رفض ذلك فلترفع الأمر للقاضي.

والمُفتون لا يستدعون الزوجات إلا عند الحاجة؛ تيسيراً على الناس، وحفظاً لكرامة المسلمات. والله أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا