نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : خصم مصاريف الزراعة من الزكاة

رقم الفتوى: 326

التاريخ : 23-08-2009

التصنيف: الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز طرح المصاريف الأولية الناجمة عن عملية الحرث، وتهيئة الأرض، ثم شراء البذور والزرع، وتعهد ذلك بالأسمدة، والأدوية المختلفة، ثم الحصاد، ومصاريف الآلة الحاصدة، قبل النصاب أو بعده. علما أن المصاريف هي في الأصل مؤمنة عن طريق قرض بنكي يجب سداده.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

نفقات الزراعة التي يتكلفها المزارع لا تُطرَح من الناتج قبل إخراج الزكاة - إن كان الناتج قد بلغ نصابا وكان مما تجب زكاته من الزروع -، بل يجب على المزارع أن يتحملها، ويُخرج زكاتَه مِن المحصول كله، مِن غير أن يخصم شيئا من النفقات، وذلك أن الزكاة وجبت في هذا الزرع بنص من الكتاب والسنة، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله عز وجل بغير دليل.

وهذا هو المفهوم من نص فقهائنا الشافعية على عدم طرح أجرة الأرض قبل الزكاة.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " على زارع أرض فيها خراج وأجرة: الزكاةُ, ولا يسقطها وجوبهما؛ لاختلاف الجهة، ولا يؤديهما من حبها إلا بعد إخراج زكاة الكل " انتهى. " تحفة المحتاج " (3/242)

وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية بكلام صريح واستدلال ظاهر، فقال ابن عابدين رحمه الله:

" يجب العشر - فيما سقت السماء -، ونصفه - فيما سقي بالنضح - بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار، وأجرة الحافظ، ونحو ذلك، قال في الفتح: يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة، بل يجب العشر في الكل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، ولو رفعت المؤونة كان الواجب واحدا، وهو العشر دائما في الباقي، لكن الواجب قد تفاوت شرعا، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج، وهو القدر المساوي للمؤونة أصلا " انتهى. " رد المحتار " (2/51)، وللتوسع يمكن مراجعة: " الموسوعة الفقهية " (23/289). والله أعلم.

 

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا