أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : وجوب التقابض في بيع الذهب بالنقد

رقم الفتوى: 3237

التاريخ : 20-10-2016

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في مجال تجارة الذهب، وغالباً ما يشتري الزبون الذهب ويعطي المال للبائع، ويطلب منه عدم تثبيت السعر حتى يراجع أسعار البورصة، ثم يتصل به عندما يصل السعر للمستوى الذي يريده، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صورة العقد المذكورة في السؤال شبيهة بما يسمى عقود المستقبليات، أو عقود الخيارات الثنائية، وهذه الصور لا تجوز؛ لاشتمالها على مخالفات شرعية.

وقد صدرت فتاوى من دائرة الإفتاء العام بحرمتها، كما نص على عدم جوازها مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة؛ لجهالة الثمن فيها، ويضاف إلى ذلك عدم التقابض في بيع الذهب؛ فشراء الذهب لا بد أن يكون باتاً، ويتم التقابض في مجلس العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ). رواه البخاري. 

قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل... وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة". [شرح النووي على مسلم 11/ 9]. فيصبح العقد ربوياً. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا