الموضوع : وجوب التقابض في بيع الذهب بالنقد

رقم الفتوى : 3237

التاريخ : 20-10-2016

السؤال :

أعمل في مجال تجارة الذهب، وغالباً ما يشتري الزبون الذهب ويعطي المال للبائع، ويطلب منه عدم تثبيت السعر حتى يراجع أسعار البورصة، ثم يتصل به عندما يصل السعر للمستوى الذي يريده، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صورة العقد المذكورة في السؤال شبيهة بما يسمى عقود المستقبليات، أو عقود الخيارات الثنائية، وهذه الصور لا تجوز؛ لاشتمالها على مخالفات شرعية.

وقد صدرت فتاوى من دائرة الإفتاء العام بحرمتها، كما نص على عدم جوازها مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة؛ لجهالة الثمن فيها، ويضاف إلى ذلك عدم التقابض في بيع الذهب؛ فشراء الذهب لا بد أن يكون باتاً، ويتم التقابض في مجلس العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ). رواه البخاري. 

قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل... وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة". [شرح النووي على مسلم 11/ 9]. فيصبح العقد ربوياً. والله تعالى أعلم.