نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حرمة صرف مواد طبية دون وصفة طبية حقيقية

رقم الفتوى: 3131

التاريخ : 06-10-2015

التصنيف: الأموال المحرمة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في أخذ الموظف في المركز الصحي أو المستشفى لمستلزمات طبية ومستهلكات من شاش وقطن بدون وصفة طبية، وبدون إذن؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم أخذ المستلزمات والمواد الطبية من قبل الموظفين بدون وصفة طبية؛ لأنه سرقة، وأكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188]، ويزداد الأمر حرمة إذا كانت هذه السرقة من المستشفيات العامة؛ فقد ورد النهي الخاص عن الغلول الذي يؤخذ من المال العام، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [آل عمران: 161]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا [أي: إبرة]، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم]، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ) [ رواه البخاري].

ولقد حددت تعليمات الصحة نظاماً خاصّاً للعلاج، ونظمت له من القوانين ما يبيّن لمواطنيها كيفية الاستفادة منها، وأي طريقة تخالف هذه القوانين هي من الاعتداء المذكور آنفاً؛ وذلك لأن المال العام ملك لجميع المواطنين، ينفقونه بالعدل على مصالحهم، وحريّ على كل موظف أن يصون أموال المسلمين وممتلكاتهم من الاعتداء والسرقة، ويكون أميناً ناصحاً حتى تبرأ ذمته، ويطيب كسبه ويُرضي ربه.

وعليه؛ يحرم أخذ شيء من أموال المسلمين على أيّ صورة كان ذلك الأخذ، والواجب على من أخذ شيئاً منها بغير وجه حقّ، أن يضمنه إما بردِّ مثله إن كان مثليّاً، أو قيمته إن كان قيميّاً، وإن تقادم زمن أخذه. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا