الموضوع : حرمة صرف مواد طبية دون وصفة طبية حقيقية

رقم الفتوى : 3131

التاريخ : 06-10-2015

السؤال :

ما الحكم الشرعي في أخذ الموظف في المركز الصحي أو المستشفى لمستلزمات طبية ومستهلكات من شاش وقطن بدون وصفة طبية، وبدون إذن؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم أخذ المستلزمات والمواد الطبية من قبل الموظفين بدون وصفة طبية؛ لأنه سرقة، وأكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188]، ويزداد الأمر حرمة إذا كانت هذه السرقة من المستشفيات العامة؛ فقد ورد النهي الخاص عن الغلول الذي يؤخذ من المال العام، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [آل عمران: 161]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا [أي: إبرة]، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم]، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ) [ رواه البخاري].

ولقد حددت تعليمات الصحة نظاماً خاصّاً للعلاج، ونظمت له من القوانين ما يبيّن لمواطنيها كيفية الاستفادة منها، وأي طريقة تخالف هذه القوانين هي من الاعتداء المذكور آنفاً؛ وذلك لأن المال العام ملك لجميع المواطنين، ينفقونه بالعدل على مصالحهم، وحريّ على كل موظف أن يصون أموال المسلمين وممتلكاتهم من الاعتداء والسرقة، ويكون أميناً ناصحاً حتى تبرأ ذمته، ويطيب كسبه ويُرضي ربه.

وعليه؛ يحرم أخذ شيء من أموال المسلمين على أيّ صورة كان ذلك الأخذ، والواجب على من أخذ شيئاً منها بغير وجه حقّ، أن يضمنه إما بردِّ مثله إن كان مثليّاً، أو قيمته إن كان قيميّاً، وإن تقادم زمن أخذه. والله تعالى أعلم.